ص ( وإن أصابته جائحة اعتبرت )
ش : قال
اللخمي فإن
سرقت الثمار بعد الخرص أو أجيحت لم يكن عليه شيء ، وإن أجيح بعضها زكى عن الباقي إن كان خمسة أوسق فأكثر فإن كان أقل لم يكن عليه شيء ، انتهى . فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه ، وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشيء فعليه الزكاة ، انتهى . ولو
باع الثمرة وتعلقت الزكاة بذمته ثم أصابتها جائحة نقصتها عن خمسة أوسق فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه ، وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشيء فعليه الزكاة ، قاله في سماع
يحيى
ص (
وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج )
ش : فإن نقصت فجزم في
الجلاب بأن
الزكاة لا تنقص ، وظاهر كلام الجواهر أن في ذلك خلافا ، وقال
ابن جماعة في فرض العين : فإن وجد أكثر أخرج الزائد فإن وجد أقل منه لزمه الأكثر في ظاهر الحكم ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى ، انتهى . وهو ظاهر يجمع به بين النقول وما ذكره
ابن جماعة نحوه
لابن رشد ، والله أعلم .
( فرع ) قال في الذخيرة : قال
ابن القاسم ، وإذا
ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر لم يوافق ; لأن الخارص حاكم ، انتهى ، والله أعلم .