ص ( وحول غير المعدن )
ش : يرد عليه الركاز في الصورة التي يؤخذ منه الزكاة فيها فإنه لا يشترط فيها الحول ولم ينبه عليه لندوره ولأنه حينئذ شبيه بالمعدن
ص ( في مودعة )
ش : سواء كان المودع حاضرا بها أو غاب عنه فقد ، قال
ابن رشد في أول سماع
عيسى في رواية
ابن نافع في
الوديعة : إنه يزكيها لعام واحد إذ لا قدرة له على تنميتها إلا بعد قبضها هذا اعتراف إلا أن يكون معنى ذلك أن المودع غائب عنه فيكون لذلك وجه فظاهره أن الرواية الأولى لا فرق فيها بين أن يكون المودع غائبا عنه أم لا .
( تنبيه ) وكذلك الحكم في البضاعة ، قال في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في
الرجل يقطع قطعة من ماله قبل أن يحول عليها الحول فيبعث بها إلى مصر يبتاع له بها طعاما يريد أكله لا يريد بيعا .
قال : ما أرى الزكاة إلا عليه
ابن رشد ; لأن العين في عينه الزكاة ، ولا تأثير لما نواه من صرفها لقوته في إسقاط الزكاة وفي آخر سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : من بعث دنانير يشتري لعياله بها كسوة فإن له مثلها كأن لم يكن عليه فيها زكاة أشهد أم لم يشهد ; لأن ذلك فيما بينه وبين الله ، وإن لم ينو تبتلها وجبت عليه زكاتها ; لأنها باقية على ملكه فإن بعث بها ليشتري
[ ص: 296 ] بها ثوبا لزوجته ; لأن ذلك من ناحية العدة فله أن يرجع فيها ما لم يوجبها على نفسه بالإشهاد ، انتهى . ويأتي في المدير أنه إذا بعث بمال أنه إن علم قدره وحاله زكاه وإلا أخر وزكاه لكل عام ، وفي الشامل ، ولو
بعث بماله يشتري به ثيابا له أو لأهله فحال حوله قبل الشراء زكاه ، انتهى . يعني إذا عرف قدره ، وأنه باق ، والله أعلم .
( تنبيه ) فإن تسلف المودع الوديعة أو أقرضها لغيره فما أقامت قبل ذلك فعلى ربها زكاتها لكل سنة ، وأما من يوم تسلفها أو أسلفها فإنما يزكيها ربها لعام واحد ، قال في النوادر : ويقبل قول المودع والملتقط أنه تسلف ذلك أو تركه ، وأما المودع فإن تسلفها فيزكيها لكل عام إن كان عنده وفاء بها ، وإن أسلفها لغيره فحكم الغير كحكمه ، ويجب على المودع إذا ردها من اقترضها أن يزكيها لعام إن كان عنده وفاء ، قاله في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وغيره .