ص ( لا مغصوبة )
ش : أي فلا تتعدد الزكاة فيها بل يزكيها لعام واحد على المشهور ، وأما الغاصب فإنها في ضمانه ويلزمه أن يزكيها إن كان عنده من العروض ما يجعله فيها كما قاله " في رسم استأذن " من سماع
عيسى ، وقوله في التوضيح " إنه
ليس على الغاصب زكاة " يحمل على ما إذا لم يكن عنده وفاء بها فتأمله ، والله أعلم ، قال
ابن عرفة : والنعم المغصوبة ترد بعد أعوام ففيها
لابن القاسم يزكي لعام فقط وله مع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لكل عام فخرج
اللخمي الأول على عدم رد الغلات وخرج عليه أيضا استقباله بها عليه في العين ثم فرق برد الولد وهو عظم غلتها
ابن بشير ، لم يقل أحد باستقباله للاتفاق على رد الولد إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري إنه غلة فنقل
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب استقباله نصا وهم
اللخمي وعلى رد الغلات الثاني اتفاقا وعلى عدم الرد لو زكيت عند الغاصب يختلف في رجوع ربها عليه زكاتها ; لأنه يقول : لو ردت علي قبل زكاتها لم أزكها ولا يأخذها الساعي منك لو علم أنك غاصب
الصقلي ، وعلى الثاني لو اختلف قدرها في أعوامها فكمختلف عنه وفيها لو زكيت لم تزك
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق اتفاقا ، وقول بعض القرويين " فيه الخلاف ; لأنه ضمنها فيغرم لربها ما يؤديه الساعي " غير صحيح ; لأن ما دفع له واجب عليه
، والنخل المغصوبة ترد مع ثمرها تزكى إن لم تكن زكيت nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق بخلاف النعم في قول ; لأن لربها أخذ قيمتها لطول حبسها فأخذها كابتداء ملكها ، ولو أخذ قيمة الثمر لجذه
[ ص: 297 ] الغاصب قبل طيبه أو لجهل ملكيتها زكى قيمتها ، انتهى .
قلت : لا يصح الأول ; لأنه كبيعها قبل طيبها فلو رد مما بلغ كل سنة نصابا ما إن قسم على سنيه لم يبلغه لكل سنة وهو نصاب فأكثر ففي زكاته استحسان
ابن محرز وقياسه مع
التونسي وعزا
أبو حفص الأول
لأبي عبد الرحمن واختاره ، والثاني
لابن الكاتب ، قال : ثم إنه رجع إلى أنه لو قبض ثمانية أوسق زكى خمسة وترك الثلاثة حتى يقبض وسقين ، انتهى .