ص (
ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حولها )
ش : عبارة صاحب الشامل أحسن من عبارة
المصنف حيث قال : وإن ورثت عينا استقبل بها حولا من قبضه أو قبض رسوله ، ولو أقام أعواما أو علم به أو وقف له على المشهور ويزكي الحرث والماشية مطلقا ، انتهى . كأن القيود التي في
[ ص: 298 ] كلام
المصنف - رحمه الله - غير معتبرة على المشهور ونبه على ذلك
ابن غازي .