ص ( بعد قسمها وقبضها )
ش : قال
ابن عرفة : وفيها
حول إرث الأصاغر من يوم قبض وصيهم معينا لهم ، وإن كانوا كبارا أو صغارا لم يكن قبض الوصي قبضا لهم حتى يقسموا فيستقبل الكبار بحظهم حولا ويستقبل الوصي للصغار بحظهم حولا من يوم القسم ، انتهى .
ابن فرحون ، والمشهور أن قبض وكيله كقبضه ، انتهى .
وصرح به في المدونة
وابن عرفة ، ونصه : وقبض رسول الوارث كقبضه ومدة تخلفه لعذر كمدته قبل قبضه ويختلف في لغو مدة حبسه الوكيل تعديا وكونه كذلك ، انتهى . وفي لفظه إجحاف ، ولفظ
اللخمي " ويختلف إذا حبسه الوكيل تعديا ، هل يستأنف به حولا أو يزكيه لعام واحد ؟ ولا خلاف أنه لا يزكيه لكل عام ; لأنه صار دينا عليه ، انتهى .
ص ( ولا موصي بتفرقتها )
ش : الظاهر أنه أراد العين ، ويحتمل أن يريد معها الماشية ، والحكم فيها كذلك سواء كانت على مجهولين أو في السبيل أو على معينين على مذهب
ابن القاسم خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب يعني في الماشية ، قاله
الرجراجي في شرحه على المدونة ، وقال
اللخمي : وكذلك النخل ، قال في النوادر في ترجمة زكاة الأموال : توقف لتفرق أعينها ، ومن كتاب
ابن المواز وكتاب
ابن عبدوس ومن رواية
ابن القاسم وأشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإذا
كانت دنانير يعرف أصلها فلم تفرق حتى أتاها الحول فلا زكاة فيها ، قال في كتاب
ابن المواز : كانت على معينين أو مجهولين أو في السبيل كانت وصية أو في الصحة ، قال
ابن القاسم : وكذلك
الإبل والبقر والغنم تفرق رقابها في السبيل أو تباع لتفرق أثمانها ، فيأتي عليها الحول قبل أن تفرق فلا زكاة فيها كالعين ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المواشي : إذا كانت تفرق على غير معينين فهي كالعين ، وإن كانت تفرق على معينين فهم كالخلطاء ، والزكاة على من في حظه منهم ما فيه الزكاة منها ، وأما العين تفرق على معينين فلا شيء عليهم ، وإن كان نصيب كل واحد ما فيه الزكاة ، وإن كانت تفرق على مجهولين فالعين والماشية سواء لا زكاة في ذلك ، ورواه
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العين ، انتهى . كلام النوادر ، والله أعلم .