مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وحلي )

ش : يعني لا زكاة في الحلي إذا سلم مما سيأتي ذكره سواء كان لرجل أو امرأة ، واعلم أن الزكاة تسقط عن حلي الرجل في وجه واحد باتفاق وهو ما إذا اتخذه لزوجته أو أمته أو ابنته أو خدمه أو ما أشبه ذلك إذا كانت موجودة واتخذه لتلبسه الآن ، وكذلك خاتمه الفضة وحلية لسيفه ومصحفه وتجب في وجه واحد باتفاق وهو ما إذا اتخذه للتجارة ، ويختلف فيما عدا ذلك مما سيأتي ، وتسقط الزكاة عن حلي المرأة في وجهين باتفاق وهو ما إذا اتخذته للباسها أو لابنة لها لتلبسه الآن ، وتجب في وجه باتفاق وهو ما إذا اتخذته للتجارة

ص ( إن لم يتهشم )

ش : فإن تهشم فتجب الزكاة فيه بعد حول من يوم تهشم ، هذا تأويل ابن يونس على المدونة ، قال : وقاله بعض أصحابنا ، وقال ابن عرفة الباجي روى محمد : لا زكاة في التبر والحلي المكسور يريد أهله إصلاحه ، انتهى . فلعله يريد بالتبر الحلي المتهشم ، وأما التبر المأخوذ من المعدن فيبعد أن يكون مرادا ، والله أعلم

ص ( ولم ينو عدم إصلاحه )

ش : هذا [ ص: 300 ] أعم من قوله في المدونة " ولا زكاة فيما انكسر من الحلي فحبس لإصلاحه " ، ومن قوله في النوادر " ولا زكاة في الحلي من ذهب أو فضة يتخذه الناس ، وكذلك ما انكسر منه مما يريد أهله إصلاحه " ، انتهى . وكأن المصنف - رحمه الله تعالى - يرى أنه إذا لم يتهشم ولم ينو صاحبه عدم إصلاحه فكأنه حبسه لإصلاحه فتأمله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية