ص ( أو كراء )
ش : كذلك ما اتخذ للعارية ، قاله
اللخمي
ص ( إلا محرم اللبس )
ش : قال
البساطي وفي بعض النسخ إلا محرما بغير لبس ، قال : هي التي نشرح عليها وهي الأحسن ; لأنها تشمل
الحلي المحرم سواء كان ملبوسا أو لا ، انتهى . بالمعنى ودخل في كلام
المصنف حلي الصبيان فإنه على ما شهره أول الكتاب محرم اللبس إذ قال : وحرم استعمال ذكر محلى أعم من أن يكون صغيرا أو كبيرا ، وقال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد : وحلية الصبيان من المباح على المشهور ، انتهى . وما ذكره الشيخ
زروق في حلي الصبيان تبع فيه صاحب الشامل وهو تابع
اللخمي فالخلاف في الزكاة جار على الخلاف في جواز لبسه ورجح في التوضيح في الحج عدم الجواز .
( فرع ) قال في النوادر
: ومن اتخذ أنفا من ذهب أو ربط به أسنانه فلا زكاة فيه ، انتهى .