( فرع ) قال في التوضيح : قال في الجواهر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : وما جعل في ثياب الرجل أو الجدر من الورق فإن كان يمكن أن يخرج منه قدر يفضل عن أجرة عامله زكى إن كان فيه نصاب أو كمل به النصاب ذهبا كان أو ورقا ، وتحلية غير المصحف من الكتب لا تجوز أصلا ، انتهى . وقال قبله