مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) وأما تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل وعلائقها والصفائح على الأبواب والجدر وما أشبه ذلك بالذهب والورق فقال ابن شعبان : يزكيه الإمام لكل عام كالمحبس الموقوف من الأنعام والموقوف من المال المعين للقرض ، قال عبد الحق : وأعرف في المال لإصلاح المساجد والغلات المحبسة في مثل هذا اختلافا بين المتأخرين في زكاة ذلك ، قال : والصواب عندي في ذلك أن لا زكاة في شيء موقوف على من لا عبادة عليه من مسجد ونحوه ، والله أعلم ، انتهى . وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : ويزكي ما اتخذ لتجر أو حلية كعبة ، ولو قنديلا ونحوه أو صفيحة بجدار ونحوه ، انتهى .

ص ( أو صداقا )

ش : قال اللخمي : وكذلك إذا اتخذه ليلبسه لزوجة لم يتزوجها الآن أو لجارية يشتريها بعد ذلك أو لابنة له إذا كبرت أو إذا وجدت فتجب الزكاة عند مالك وابن القاسم خلافا لأشهب

ص ( أو منويا به التجارة )

ش : ولو كان أصله للقنية وينتقل للتجارة كما قاله ابن الحاجب وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية