( فرع ) وأما
تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل وعلائقها والصفائح على الأبواب والجدر وما أشبه ذلك بالذهب والورق فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : يزكيه الإمام لكل عام كالمحبس الموقوف من الأنعام والموقوف من المال المعين للقرض ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق : وأعرف في المال لإصلاح المساجد والغلات المحبسة في مثل هذا اختلافا بين المتأخرين في زكاة ذلك ، قال : والصواب عندي في ذلك أن لا زكاة في شيء موقوف على من لا عبادة عليه من مسجد ونحوه ، والله أعلم ، انتهى . وقال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد
: ويزكي ما اتخذ لتجر أو حلية كعبة ، ولو قنديلا ونحوه أو صفيحة بجدار ونحوه ، انتهى .
ص ( أو صداقا )
ش : قال
اللخمي : وكذلك إذا
اتخذه ليلبسه لزوجة لم يتزوجها الآن أو لجارية يشتريها بعد ذلك أو لابنة له إذا كبرت أو إذا وجدت فتجب الزكاة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب
ص ( أو منويا به التجارة )
ش : ولو كان أصله للقنية وينتقل للتجارة كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره .