( فرع ) ولو
ورث حليا لم ينو به تجارة ولا قنية ، قال
اللخمي في تبصرته : يزكيه على مذهب
ابن القاسم ولا يزكيه على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فرأى
ابن القاسم أنه كالعين تجب فيه الزكاة ما لم تكن بنية القنية وهي استعماله ، ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه كالعرض لا زكاة فيه حتى ينوي به التجارة ، وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مختصر ما لبس في المختصر ، انتهى .
ص ( وإلا تحرى )
ش : أي ، وإن لم يكن نزعه بلا ضرر فيتحرى زنة ما فيه من النقد فيزكيه ، وأما
الجوهر الذي معه أو السيف ونحو ذلك فإنه كالعرض إن كان مديرا قومه وزكاه لكل عام ، وإن كان محتكرا فإذا باعه فض الثمن على قيمة النصل وقيمة الحلي مصوغا فيزكي ما ناب النصل
[ ص: 301 ] من ذلك أو يزكي ما زاد من الثمن على ما زكى تحريا ، قاله
ابن رشد في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، والله أعلم ، وقال في النكت : إنما يفض الثمن على قيمة الحجارة وقيمة ما فيها من الحلية لا على وزن ذلك فيصير زكاته أولى على تحري الوزن وفضه الثمن حين المبيع لا على الوزن ، انتهى . وهو ظاهر ، والله أعلم ، وهذا إذا كانت للتجارة ، وإن لم يكن للتجارة فلا يجب في ثمن العرض زكاة ، والله أعلم .