( فرع ) قال
البرزلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري فيمن
منع زوجته من الحمام : فهو صواب ويلزمها ذلك وإذا اضطرت إليه وكان ما يؤدى في إخلائه لا يجحف به ولم تكن ترى في خروجها ما لا يجوز جاز ولزمه .
( فائدة ) ذكر
الدميري في شرح المنهاج {
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما بالجحفة } لكن ذكر
النووي في شرح المهذب في كتاب الحج أنه حديث ضعيف والله أعلم .
( فائدة ) قال
المتيطي : منع
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون دخول الرجل الحمام بزوجيته معا وأجازه بإحداهما وذكر
ابن الرقيق في تاريخ القيروان أن
nindex.php?page=showalam&ids=12311أسد بن الفرات أجاب الأمير بجواز دخول الحمام بجواريه وخطأه
ابن محرز لحرمة الكشف بينهن والصواب معه ذكر ذلك
ابن عرفة في القسم وغيره والله أعلم