ص ( أو بإحالة )
ش : ولا يشترط قبض المحال الدين ، قاله
ابن رشد ، وتجب على المحيل الزكاة بنفس الإحالة وتأول
ابن لبابة أنها لا تجب حتى يقبضها وهو تأويل فاسد لا وجه له ، انتهى . ونقله
ابن عرفة وصاحب التوضيح ، ونص
ابن عرفة وفي زكاة المحيل المليء ما أحال به بالحوالة أو قبض المحال قول
ابن القاسم وتأويل
ابن لبابة ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : وضعفه
ابن رشد ، انتهى . وعلى المحال زكاتها إذا قبضها أيضا ، وكذلك المحال عليه أيضا عند أدائها ; لأن الإنسان إذا كان عليه دين ، وعنده مال حال عليه الحول وهو مليء فلا يعطيه في دينه حتى يزكيه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وعلى تزكيته فهو مال يزكيه ثلاثة إن كانوا أملياء ، انتهى . يعني المحيل والمحال به والمحال عليه ، قال في التوضيح : فإن قلت : لا نسلم أنه يزكيه ثلاثة ، وإنما يزكيه المحال والمحال عليه ، وأما المحيل فإنما يزكى عنه فجوابك أن معنى زكاة الثلاثة أي خوطب بزكاته ثلاثة ، انتهى . ولو في قول
المصنف ، ولو بهبة أو إحالة إشارة لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في الهبة ، وتخريج
اللخمي في الحوالة من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في الهبة ، ورده
ابن عرفة بانتفاع المحيل في الحوالة ، قال : ونقله
ابن الحاجب وابن بشير نصا لا أعرفه ، انتهى ، فتأمله .
( تنبيه ) وهذا إذا كانت الهبة والحوالة بعد تمام حول وإلا لم تجب على الواهب والمحيل زكاة وهو ظاهر وفي كلام
ابن يونس وابن عبد السلام إشارة إلى ذلك ، والله أعلم .
ص ( كمل بنفسه )
ش : كما إذا اقتضى عشرين دينارا دفعة أو عشرة بعد عشرة ونحو ذلك ، ولو
كان الدين أصله نصابا عشرون دينارا فأخذ عنها مائة درهم لم تجب عليه زكاة ، وكذا لو كان أصلها مائتي درهم فأخذ عنها عشرة دنانير ، وأما إذا
كان أصل الدين أقل من نصاب وأخذ عنه نصابا فإنه يزكيه على المشهور من أن الربح يزكى على حول أصله ، قاله في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ
ص ( ولو تلف المتم )
ش : أي المقتضي أولا بإنفاق أو ضياع على المشهور في الضياع ومقابله ، وهو المشار إليه بلو أنه إذا تلف من غير سببه لم يضمنه وتسقط زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب ، وهذا القول
لابن المواز واستظهره
[ ص: 313 ] ابن رشد ، وأما التلف بإنفاق فهو كذلك بلا خلاف ، قال في المقدمات : وهذا الاختلاف إنما يكون إذا تلف بعد أن مضى من المدة ما لو كان ما تجب فيه الزكاة يضمنه ، وأما إن تلف بفور قبضه فلا اختلاف أنه لا يضمن ما دون النصاب كما لا يضمن النصاب ، وقول
ابن المواز أظهر يعني مقابل المشهور ; لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه فوجب أن لا يضمنه في البعد كما لا يضمنه في القرب ، ووجه قول
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب مراعاة من يوجب الزكاة في الدين ، وإن لم يقبض فهو استحسان ، انتهى . وسيأتي كلامه برمته عند قول
المصنف في زكاة العروض فكالدين