ص ( أو فائدة جمعهما ملك وحول )
ش : أي كمل بفائدة جمعها والدين ملك وحول فإن
حال الحول على الفائدة وهي في ملك صاحب الدين سواء كمل حولها قبل الاقتضاء أو معه ومعلوم أن الدين لا يزكى حتى يكون قد مضى لأصله حول فقد جمعهما الملك والحول واحترزنا بقولنا قبل الاقتضاء أو معه مما إذا كان لا يكمل حول الفائدة إلا بعد الاقتضاء فإنه لا يزكى الدين حينئذ بل تؤخر الزكاة حتى يكمل حول الفائدة فتزكى حينئذ ، قال
ابن عبد السلام إن بقي المقبوض إلى حين حول الفائدة ولذا اعترض على
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب قوله " أو بعده " مع قوله " زكاه عند قبضه " ، والله أعلم .