مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لسنة من أصله )

ش : أي يزكى الدين بعد مضي حول على أصل الدين لا على الدين فلو كان [ ص: 314 ] عنده نصاب ثمانية أشهر ثم داينه لشخص فأقام عنده أربعة أشهر ثم اقتضاه زكاه إذ ذاك ، انتهى . وما اقتضاه قبل كمال الحول لا يزكيه ولا يضمه لما يقتضيه بعده ، قال في المدونة ، وكذا إذا أنفقه قبل الحول أيضا

ص ( ولو فر بتأخيره )

ش : قال ابن عرفة : ولو أخره فارا ففيها زكاة لعام واحد وسمع أصبغ ابن القاسم لكل عام ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية