ص ( لا إن نقص بعد الوجوب )
ش : يعني أنه
إذا اقتضى من دينه نصابا وزكاه ثم نقص بعد عن النصاب فإنه يزكي على حوله ولا يضم لما بعده ، والله أعلم .
ص ( ثم زكى المقبوض ، وإن قل )
ش : يعني فإذا كمل المقتضى نصابا إما في مرة أو مرات فما اقتضاه بعد ذلك زكاه ، وإن قل ويكون حول ما اقتضاه بعد النصاب ممن قبضه كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وأبو الحسن وغيرهما ، ولا يضم لما قبله إلا في الاختلاط كما سيأتي .
( تنبيهان الأول ) إذا
قبض نصابا وزكاه واستمر في يده أو لم يزكه أو ضاع بتفريط أو أنفقه في حوائجه فلا كلام في تزكية ما يقتضي بعده ، وإن تلف النصاب منه بغير تفريط فهل يزكي ما اقتضى أيضا بعده من قليل وكثير وهو قول
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب أو لا يزكيه حتى يقتضي نصابا وهو قول
ابن المواز نقله
الرجراجي وحاصله أن عند
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب يزكي ما اقتضاه بعد النصاب سواء كان باقيا أو ضاع بسببه أو بغير سببه ، وقال
اللخمي : إنه إذا أنفق المقتضي فهو بمنزلة ما لو كان في يديه ، قال : وهذا في الإنفاق ويفترق الجواب في الضياع فإن اقتضى عشرين فزكاها ثم ضاعت ثم اقتضى عشرة زكاها ، وإن ضاعت العشرون قبل أن يزكيها وبعد أن فرط فيها فكذلك يزكيها وما اقتضى بعدها ، وإن ضاعت الأولى قبل أن يفرط في زكاتها لم يكن عليه فيها زكاة ولا فيما اقتضى بعدها إلا أن يكون في الاقتضاء الثاني نصاب ، انتهى ، والله أعلم .
( الثاني ) قوله ، وإن قل انظر هل يقيد بالإمكان كما تقدم ، قال
الأقفهسي في شرح المختصر في قوله : وإن قل ، ولو درهما أو دونه إن أمكن ، انتهى .