( فرع )
من كان يبيع العرض بالعرض ولا ينض له من ثمن ذلك عين فلا زكاة عليه إلا أن يفعل ذلك فرارا من الزكاة فلا تسقط عنه ، انتهى . فيعم المدير والمحتكر وذلك ظاهر ، والله أعلم ، وأما
المحتكر فلا زكاة عليه أيضا في شيء من عروضه حتى يبيعه بالعين وسيأتي بيان القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا باع به وكيفية ذلك عند قول
المصنف " كالدين " فإن كان يبيع العرض بالعرض فلا تجب عليه الزكاة بل قال في المدونة : ومن
باع سلعة للتجارة بعد حول بمائة دينار فليزكها إذا قبضها مكانه فإن أخذ بالمائة قبل قبضها ثوبا قيمته عشرة دنانير فلا شيء عليه في الثوب حتى يبيعه فإن باعه بعشرة فلا شيء عليه إلا أن يكون عنده مال وقد جرت فيه الزكاة إذا أضافه إليه كانت فيهما الزكاة ، وإن باعه بعشرين أخرج نصف دينار ، انتهى . وذكره
القرافي ، وقال : لأن القيم أمور متوهمة ، وإنما يحققها البيع ، انتهى .