ص ( ولو
طعام سلم )
ش : هكذا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن وصوبه
ابن يونس وحكى عن
الإبياني عدم التقويم ; لأنه رأى أن ذلك كبيع الطعام قبل قبضه وهو ممنوع ، قال
المصنف : وفيه نظر ; لأنا نقوم أم الولد إذا قتلت والكلب إذا قتل وغير ذلك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران : لا يزكي هذا الطعام ; لأنه لا يقدر على بيعه انتهى . بالمعنى من الكبير
ص ( كسلعة )
ش :
[ ص: 323 ] يعني أنه يقوم سلعة ، قال
ابن رشد : والحكم وجوب تقويم سلعة بغير إجحاف فإذا
اجتمع في تلك القيم ما تجب فيه الزكاة زكاه ، انتهى . وظاهره وجوب التقويم وفي الذخيرة ، وروى
ابن القاسم في
مدير لا يقوم : بل متى ما نض له شيء زكاه ما صنع إلا خيرا وما أعرفه من عمل الناس ، قال
ابن القاسم : والتقويم أحب إلي ، انتهى . فظاهره أنه لا يجب التقويم ، والأول مقتضى عبارة المدونة وغيرها ، ثم قال في الذخيرة ، وإذا قلنا بالتقويم فيقوم ما يباع بالذهب وما يباع غالبا بالفضة بالفضة لأنها قيم الاستهلاك فإذا كانت تباع بهما واستويا بالنسبة إلى الزكاة يخير وإلا فمن ، قال " الأصل في الزكاة الفضة " قوم بها ، وإن قلنا : إنهما أصلان فيعتبر الأفضل للمساكين لأن التقويم لحقهم ، انتهى . وقال في الشامل وقوم بالذهب ما يباع به غالبا كورق وخير فيما يباع بهما ، انتهى .
( تنبيهات الأول ) قال
أبو الحسن لم يذكر في المدونة صفة التقويم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق : قال بعض شيوخنا : ليس على المدير إذا نض شهره أن يقوم عروضه بالقيمة التي يجدها المضطر في بيع سلعه ، وإنما يقوم سلعته بالقيمة التي يجدها الإنسان إذا باع سلعته على غير الاضطرار الكثير ، انتهى . ومقتضى العبارة أن يقول ليس له أن يبيعها على الاضطرار الكثير إلى آخره ، والله أعلم .
( الثاني ) قال في كتاب الزكاة الأول من المدونة
: ويقوم المدير رقاب النخل إذا ابتاعها للتجارة ولا يقوم الثمرة ; لأن فيها زكاة الخرص ، ولأنها غلة كخراج الدور وغلة العبيد وصوف الغنم ولبنها وذلك كله فائدة ، وإن كانت رقابها للتجارة ، انتهى .
قال
أبو الحسن معناه إذا كانت الثمرة قد طابت وفيها خمسة أوسق فإن كانت لم تطب وهي مأبورة أو غير مأبورة أو كانت دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق وهي مما لا تجب فيه الزكاة جرت على قولين فمن ، قال " إنها لا تكون غلة بالطيب " قومت مع الأصل ومن قال " إنها بالطيب تكون غلة " لم تقوم مع الأصل إلا على قول من يقول : غلات ما اشترى للتجارة مزكاة كالأصل ، انتهى . وقوله أو كانت دون خمسة أوسق يريد : وقد طابت .
( الثالث ) ما باعه من هذه الفوائد ومن عروض القنية يستقبل بثمنه من يوم بيعه فإن أدار بها فيعتبر لها حول من ذلك اليوم فإن اختلطت أحواله فكاختلاط أحوال الفوائد ، قاله في الذخيرة .
( الرابع )
سئل الشيخ ناصر الدين اللقاني عما يباع من السلع عند قدومها من الهند ونحوه بجدة لأجل أن يعطي ثمنها في المكوس هل فيه زكاة أو لا ؟ ويحسب على أرباب السلع أم تسقط الزكاة عنهم في ذلك فأجاب ما ألحق إلى بيعه المكس عليه لا تسقط الزكاة عنه بذلك وأجره فيما ظلم فيه عند الله تعالى وسألت عن هذه المسألة وفي السؤال إنهم قد يأخذون في العشور سلعا فأجبت أنهم إن أخذوا سلعا فلا يلزمه أن يقومها ، وأما إن ألزم ببيع السلع وقبض ثمنها ودفعه إليهم فيلزمه أن يزكي عن ذلك ، والله أعلم .