( فرع ) قال
ابن رشد : إذا
كانت للمدير سفينة فإن اشتراها للتجارة قومها ، وإن اشتراها للكراء لم يقومها ، انتهى . ورأيت نسختين من
ابن عرفة عزا فيهما هذه المسألة لسماع
يحيى ، وكذلك
البساطي في المغني ناقلا عنه ولم أجدها فيه بعد التفتيش الزائد ، والله أعلم