( فرع ) قال
ابن يونس : فلو
أخر الزكاة انتظارا للمحاسبة فضاع لضمن زكاة كل سنة ، انتهى .
ص ( وصبر إن غاب )
ش :
ابن عرفة ، وسمع
ابن القاسم والشيخ عن الواضحة ، وروي عن
اللخمي إن بعدت غيبة العامل عن ربه لم يزكه حتى يعلم أو يرجع إليه فإن تلف فلا زكاة ، انتهى . وقال في النوادر ، ومن المجموعة ، قال
ابن القاسم : ولا يزكي العامل في غيبته عن رب المال شيئا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إلا أن يأمره بذلك أو يأخذ بذلك فيجزيه ويحسب عليه في رأس ماله ، انتهى . وقال في الكافي
: ولا يجوز للعامل أن يزكي المال إذا كان ربه غائبا ; لأنه ربما كان عليه دين يمنع الزكاة ولعله قد مات
ولا يزكي مال القراض حتى يحضر جميعه ويحضر ربه إلا أن يكون مديرا فيزكيه زكاة المدير بحضرة ربه ، انتهى . ونحوه في الذخيرة
ص ( وسقط ما زاد قبلها إلى آخره )
ش : ويعتبر نقص الزكاة في ذلك كله كما صرح به
اللخمي وابن يونس [ ص: 326 ]
ص ( وإن احتكرا )
ش : تصوره واضح .