ص ( بلا دين )
ش : قال في المدونة : وإن
سقطت الزكاة عن رب المال لدين عليه فلا زكاة على العامل في حصته ، وإن نابه ما فيه الزكاة ، وإن
كان على العامل وحده دين يغترق ربحه فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده عرض يجعل دينه فيه ، انتهى .
ص ( وحصة ربه بربحه نصاب )
ش : قال
ابن يونس : وإن لم يكن في رأس
[ ص: 328 ] المال وحصة ربه من الربح ما فيه الزكاة فلا زكاة على العامل ، انتهى .