( فرع ) قال
ابن المواز : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وإن
أخذ أحد عشر دينارا فربح فيها خمسة ولرب المال مال حال حوله إن ضمه إلى هذا صار فيه الزكاة ابن يونس ، يريد : وقد مر على أصل هذا حول فليزك العامل حصته لأن المال وجبت فيه الزكاة ، ولو أصاب أربعة أوسق ولرب المال حائط آخر أصاب فيه وسقا فليضم ذلك ويزك ويقتسما ما بقي وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، انتهى من
ابن يونس .