( فرع )
يجوز اشتراط زكاة المال وحده أو مع ربحه على رب المال ولا يجوز اشتراط ذلك على العامل ، وأما زكاة الزرع فيجوز اشتراطها على رب المال وعلى العامل ، وأما المساقاة فيجوز
اشتراط الزكاة على رب الأصل وعلى العامل ; لأن المزكى هو الثمرة وهو بمنزلة الربح ، نقله
ابن يونس والقرافي في الذخيرة .