ص ( أو فقد أو أسر )
ش : قال في النوادر : قال
ابن القاسم في المجموعة
[ ص: 329 ] : وتزكى ماشية الأسير والمفقود وزرعهما ونخلهما ولا يزكى ناضهما ، يريد لما عسى أن يكون لهما عذر يسقطها ولا يسقط بذلك في غير العين ، انتهى .
ص ( أو كمهر )
ش : قال الشيخ
زروق في شرح الرسالة : والأشهر
سقوطها بدين مهر المرأة ، وإن كان يتأخر لموت أو فراق ، وقاله
ابن القاسم خلافا
لابن حبيب واللخمي ، انتهى .
ص ( وهل إن لم يتقدم يسر تأويلان )
ش : هذا الاستفهام راجع إلى المفهوم أعني مفهوم الشرط ; لأنه كالمنطوق ، وهذا كثير في كلامه - رحمه الله - كقوله في فصل الاستقبال " وهل إن أومأ إلى آخره " ، وقوله في فصل الجماعة إلا مدرك التشهد والمعنى ، وإن لم يحكم بنفقته فهل لا تسقط مطلقا ، وهو تأويل
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق ، أو لا تسقط إلا إن حدث عسر بعد يسر وهو تأويل بعض شيوخه ، والله أعلم .
( فرع ) قال
ابن عرفة اللخمي عن
محمد : أجر رضاع الولد حيث يجب على الأم في عدم الأب والولد ومثلها لا يرضع أو في موت الأب ولا مال للولد سقط ، قال : هو أحسن إن كانت استرضعت لهم أو امتنعت من رضاعه لشرفها ، قال
ابن عرفة : وقوله تسقط هو خبر قوله أجر رضاعها إلى آخره وإلا فلا بد من الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل ، قاله في التوضيح .
( فرع ) قال
ابن عرفة : وفيها
أجر الأجير والجمال مسقط إن عملا اللخمي وإلا فلا إن لم تكن في الإجارة محاباة لجعله دينه فيه - بعض شيوخ
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق ما لم يعملا أجرة في قيمته وما بقي منه مسقط ، انتهى .