( فرع ) لا تجب
الزكاة على المساكين عند
ابن القاسم نص عليه في الذخيرة
ص ( إلا أن يكون عنده معشر زكى )
ش :
ابن غازي فأحرى عليه إن لم يزك ، وكذلك الماشية المزكاة فلو قال إلا أن
[ ص: 330 ] يكون عنده نعم أو معشر ، وإن زكيا لكان أبين وأشمل انتهى ، وانظر المعشر غير المزكى ، وكذلك نعم الغير المزكاة هل يشترط فيها ما يشترط في العرض أم لا ؟
ابن عرفة وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري الزرع قبل بدو صلاحه على خدمة المدير ، انتهى .