ص ( أو قيمة كتابة )
ش : قال
ابن يونس فإن
عجز المكاتب وفي رقبته فضل على مذهب
ابن القاسم فذكر عن
أبي عمران أنه يزكي من ماله مقدار ذلك الفضل
ابن يونس صواب ; لأنه كعرض أفاده ولا خلاف في ذلك ، انتهى .
ابن عرفة وفيه في قيمة طعام سلم أو في رأس ماله نقلا
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن
عبد الحميد nindex.php?page=showalam&ids=13270وابن شعبان ، انتهى . ومنه
اللخمي إن كان غريمه موسرا بنصف دينه جعل نصف ما عليه في نصف ماله وزكى ، وإن جعل منابه في حصاصه جعل في
[ ص: 331 ] قيمة دينه ، والقياس لغوه ; لأنه لا ينبغي بيعه لجهله ، انتهى .
ص ( أو لكمؤجر نفسه )
ش : انظر ما أفاد بالكاف واحترز بنفسه مما لو أجره عبده أو دابته فإنه يكون عنده ما يجعل فيه ، وإذا حال الحول الثاني فإنه يزكي العشرين الأولى باتفاق وينتقل الخلاف إلى العشرين أجرة الحول الثاني ، والله أعلم