( تنبيهات الأول ) هذا فيما تغير بنجس فإن
تغير بطاهر ثم زال تغيره فجزم
ابن الكروي بطهوريته ولم يحك خلافا وحكى
ابن الفاكهاني في شرح الرسالة فيه قولين قال : ومنشؤهما هل المعتبر سلامة الأوصاف أو مخالطة المغير فيبقى حكمه وإن زال التغير انتهى وحكاهما
الشبيبي في شرح الرسالة .
(
قلت ) : والأظهر فيه الحكم بالطهورية أخذا مما رجحه
ابن رشد nindex.php?page=showalam&ids=14703والطرطوشي وصاحب الطراز فيما تغير بنجس ، ( الثاني ) إن
زال تغيره بمخالطة ماء مطلق قليل فظاهر كلام
المصنف أن فيه قولين وقال
البساطي في شرحه ولو جعل
المصنف محل النزاع إذا زال التغير بنفسه سلم من المطالبة بالنقل فيما إذا زال بقليل المطلق وقال في المغني بعد أن ذكر الخلاف فيما زال تغيره بنفسه : وألحق الشيخ
خليل في مختصره به إذا زال التغير بمطلق يسير وهو في عهدته انتهى .
(
قلت ) : وكلام
ابن الإمام يقتضي ثبوت الخلاف فيه فإنه قال : إذا كاثره الطهور حتى غلب عليه وزال به التغير فالأظهر نفي الخلاف فيه إن انتهى إلى ما لو وقع فيه جملة هذا التغير كان كثيرا أو ثبوته إن انتهى إلى ما لو وقع فيه كان قليلا وقد أطلق بعض من تكلم على هذه المسألة القول بطهوريته عند ذهاب التغير بالتكاثر ولا ينبغي لأن هذا الماء لما تغير بنجاسة كان نجسا فطرو ماء عليه كطروه عليه فيجب لذلك أن يراعى كثرته وقلته انتهى ، ( الثالث ) قال في التوضيح عن
ابن راشد : سمعت بعض الفقهاء يقول : الخلاف إنما هو في الماء الكثير .
وأما الماء اليسير
[ ص: 86 ] فهو باق على التنجيس بلا خلاف قال شيخنا يعني
ابن دقيق العيد : والخلاف في البول نفسه إذا زالت رائحته ويؤيد ما قاله الخلاف في بول المريض الذي لا يستقر الماء في معدته ويبوله بصفته انتهى . قال
ابن ناجي في شرح المدونة : وظاهر المذهب نجاسته ولو زالت رائحته وبه الفتوى والخلاف في البول المتقطع الرائحة وبول المريض الذي لا يستقر الماء في جوفه غريب فاعلمه انتهى . والقول بطهارة البول بعيد جدا وفي كلام
الفاكهاني السابق إشارة إلى ذلك فتأمله .