( فرع )
لو تلف ما خرج من النيل بغير سببه فهل يضم ما خرج بعد ذلك إليه ؟ فيه قولان
لابن القاسم ومحمد ، وإنما هذا الخلاف إذا تلف لوقت لو تلف فيه المال بعد حوله لم يضمنه ، نقله
ابن عرفة .
( تنبيهات الأول ) فسر في الذخيرة العمل بالتصفية ، والظاهر من عبارة أهل المذهب أنه الاشتغال بالإخراج من المعدن فتأمله ، والله أعلم .
( الثاني ) قال في التوضيح : وحد الانقطاع هو ما نقله صاحب النوادر ولفظه ومن الواضحة
، وإذا انقطع عرق المعدن قبل بلوغ ما فيه الزكاة وظهر عرق آخر فليجر الحكم فيه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن الماجشون ، انتهى . وفي الموطإ نحوه ، وظاهره أنه لو انقطع العرق ثم وجد في تلك الساعة عرق آخر أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ، انتهى .
( الثالث ) إذا وجد عرقا قبل انقطاع الأول فظاهر إطلاقاتهم أنه لا يضم ما حصل من عرق إلى عرق آخر ، وأما على القول بضم ما حصل من المعدن إلى معدن آخر ابتدأ في الثاني قبل انقطاع الأول فيضم هنا من باب أولى ، وفي الشرح الكبير عن المقدمات كلام يوهم أنه يضم الأول للثاني ، وكلام المقدمات إنما هو في ضم المعادن لا في ضم العروق ويظهر ذلك بمراجعة المقدمات ويتأمل آخر الكلام وأوله ، والله أعلم .