ص ( لا معادن )
ش : يعني أن
ما خرج من معدن لا يضم لما خرج من معدن آخر إذا كان [ ص: 337 ] كل واحد منهما في وقت بلا خلاف ، وإن كان في وقت واحد ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : في ذلك قولان ، قال في التوضيح القول بالضم
لابن مسلمة ابن رشد وهو عندي تفسير للمدونة ; لأن المعادن بمنزلة الأرضين فكما يضيف زرع أرض إلى أرض أخرى فكذلك المعادن
ابن يونس وهو أقيس ، وعدم الضم
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون ، قال في الذخيرة : وهو المذهب خلافا
لابن القاسم ; لأنه إذا لم يضم نيل إلى نيل فأولى معدن إلى معدن ، والفرق للمذهب بين المعدنين وزرع الفدادين إن أبان الزرع واحد ، والملك شامل قبل وجوب الزكاة فيه ، والملك في المعدن إنما ثبت بالعمل ، ولو كانا في وقتين لم يضما اتفاقا ، انتهى . وظاهر إطلاقه أنه اعتمد ما نسبه
القرافي للمذهب فتقييد الشارح كلامه وقصره على المتفق عليه فيه نظر ، والله أعلم ، وقال في الشامل : ولا يضم معدن لآخر إلا في وقته على الأظهر ، انتهى ، والأظهر اختيار
ابن رشد ويقابله ما نقله في الذخيرة أنه المذهب ، والله أعلم .
( تنبيه ) قال في التوضيح : قال في
الجلاب : ومن كان له معدنان ذهب وورق ضم ما يخرج من أحدهما إلى الآخر ، وزكاه الباجي وهو الجاري على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة ، وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فلا يبعد أن يوجد في معدن ، انتهى . ونحوه في الذخيرة ، ولا بد أن يكونا في عرق واحد على ما تقدم إذ لا يضم عرق لعرق ، والله أعلم .