مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( لا معادن )

ش : يعني أن ما خرج من معدن لا يضم لما خرج من معدن آخر إذا كان [ ص: 337 ] كل واحد منهما في وقت بلا خلاف ، وإن كان في وقت واحد ، فقال ابن الحاجب : في ذلك قولان ، قال في التوضيح القول بالضم لابن مسلمة ابن رشد وهو عندي تفسير للمدونة ; لأن المعادن بمنزلة الأرضين فكما يضيف زرع أرض إلى أرض أخرى فكذلك المعادن ابن يونس وهو أقيس ، وعدم الضم لسحنون ، قال في الذخيرة : وهو المذهب خلافا لابن القاسم ; لأنه إذا لم يضم نيل إلى نيل فأولى معدن إلى معدن ، والفرق للمذهب بين المعدنين وزرع الفدادين إن أبان الزرع واحد ، والملك شامل قبل وجوب الزكاة فيه ، والملك في المعدن إنما ثبت بالعمل ، ولو كانا في وقتين لم يضما اتفاقا ، انتهى . وظاهر إطلاقه أنه اعتمد ما نسبه القرافي للمذهب فتقييد الشارح كلامه وقصره على المتفق عليه فيه نظر ، والله أعلم ، وقال في الشامل : ولا يضم معدن لآخر إلا في وقته على الأظهر ، انتهى ، والأظهر اختيار ابن رشد ويقابله ما نقله في الذخيرة أنه المذهب ، والله أعلم .

( تنبيه ) قال في التوضيح : قال في الجلاب : ومن كان له معدنان ذهب وورق ضم ما يخرج من أحدهما إلى الآخر ، وزكاه الباجي وهو الجاري على قول ابن مسلمة ، وأما قول سحنون فلا يبعد أن يوجد في معدن ، انتهى . ونحوه في الذخيرة ، ولا بد أن يكونا في عرق واحد على ما تقدم إذ لا يضم عرق لعرق ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية