ص ( وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد )
ش : أي اختلف المتأخرون في ذلك فنقل
الباجي أن الوجوب يتعلق بنفس خروجه من المعدن ، ونقل غيره إنما يتعلق به الوجوب بالتصفية ، وفائدة الخلاف فيما إذا
أنفق شيئا قبل التصفية ، هل يحسب جملته أم لا ؟ وعن
الجزولي الأول لظاهر الرسالة ، والثاني للسليمانية ، قال ويبني عليه إذا أخرجه ، ولم يصفه وبقي عنده أعواما ثم صفاه فعلى ما في السليمانية يزكيه زكاة واحدة ، وعلى ظاهر الرسالة يزكيه لكل عام ، والله أعلم .
ص .
( وجاز دفعه بأجرة غير نقد )
ش : مراده بأجرة شيء معلوم ويكون ما يخرج منه للعامل بمنزلة من أكرى أرضه بشيء معلوم ، قال
ابن زرقون : وروى
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون جوازه ، ومنعه
سحنون ، وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون الجواز ، وعلى هذا لا يجوز أن يكري بذهب وفضة كما لا تكرى الأرض بما يخرج منها ولا بطعام في المشهور ، وهكذا قال في التوضيح وعليه حمل
الشارح وحمل قوله ، وعلى أن المخرج للمدفوع له واعتبر ملك كل على الفرع الذي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وهو ما
إذا أعطى المعدن لجماعة يعملون على أن ما يخرج منه لهم ، فقال
سحنون : كالشركاء لا تجب الزكاة إلا على حر مسلم بالغة حصته نصابا ، وحمل كلام
المصنف على هذين الفرعين ويكون سكت عن فرع وهو الاستئجار عليه بأجر معلوم لوضوحه أولى من حمل
ابن غازي كلامه على هذا الفرع وعلى الفرع الأول ، ويكون الفرع الذي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وهو ما إذا أعطى المعدن لجماعة مسكوتا عنه ; لأن الحاجة إلى ذكر فرع ما إذا أعطى لجماعة أمس من ذكر فرع ما إذا استؤجر عليه بأجر معلوم لوضوحه ، والله أعلم .
ص ( واعتبر ملك كل )
ش : هذا أحد القولين اللذين ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، ونصه : ولو أذن لجماعة ففي ضم الجميع قولان ، قال
ابن عبد السلام : معناه إذا دفع المعدن لجماعة يعملون فيه : إما على أن يكون جميع ما يخرج منه لهم ، أو على أن له جزءا مما يخرج منه ولهم بقية ذلك على أحد القولين ، يعني في دفعه بجزء ، فهل يكونون كالشركاء يعتبر نصيب كل واحد منهم وهو الظاهر أو يكون ما يأخذونه منه كالعامل في المساقاة ويزكى الجميع على ملك ربه ؟ في ذلك قولان ، انتهى .
ص ( وبجزء كالقراض قولان )
ش : القول بالجواز
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ونسب
لابن القاسم وهو اختيار
[ ص: 339 ] الفضل بن مسلمة وصدر به في الشامل ، ومقابله
لأصبغ واختاره
ابن المواز ، قال في المقدمات : وهو قول أكثر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والله أعلم ، وإذا قلنا بالجواز فانظر هل يزكى هنا على ملك ربه أو يعتبر ما يحصل لكل واحد فتأمله ، والله أعلم .