ص (
وفي ندرته الخمس )
ش : قال في التوضيح : المعتبر في تمييز الندرة من غيرها هو التصفية للذهب والتخليص لها دون الحفر والطلب ، فإذا كانت القطعة خالصة لا تحتاج إلى تخليص فهي القطعة المشبهة بالركاز وفيها الخمس ، وأما إذا كانت ممازجة للتراب وتحتاج إلى تخليص فهي المعدن وتجب فيها الزكاة حكاه
الباجي عن
الشيخ أبي الحسن ، انتهى . ، وظاهره سواء كانت الندرة نصابا أو دونه ، وكذا قال
ابن يونس ، قال : ولو قال قائل " لا تكون ندرة ولا يؤخذ منها الخمس حتى يكون نصابا " لم أعبه ، انتهى .
ص ( كالركاز وهو دفن جاهلي )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الزكاة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن إدريس : الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز ، قال
ابن حجر : الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي : المال المدفون مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال : ركزه يركزه : إذا دفنه ثم قال : وقوله " دفن الجاهلية " بكسر الدال وسكون الفاء : الشيء المدفون كالذبح بمعنى المذبوح ، وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا ، انتهى . ومثله الخرص بمعنى المخروص
ص ( أو وجده عبد أو كافر )
ش :