مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في التوضيح في باب الجهاد في مسألة ما غنمه العبد والذمي ، قال التونسي : ولا نعلم نص خلاف أن ما أصابه النساء والصبيان من ركاز يخمس ، انتهى بالمعنى ، ونقله ابن عرفة أيضا هنا ، ونصه التونسي : لا خلاف في تخميس ركاز وجده صبي أو امرأة ، انتهى .

ص ( إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة )

ش : في بعض النسخ في [ ص: 340 ] تحصيله ، وهو المراد بالتخليص أي تخليصه من الأرض ، وقوله " فقط " أي كبير العمل أو النفقة يعتبر في تحصيله وإخراجه فقط لا في تصفيته ، إذ الفرض أنه ركاز ، والتصفية إنما هي في المعدن ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية