( فرع ) قال في التوضيح في باب الجهاد في مسألة ما غنمه العبد والذمي ، قال
التونسي : ولا نعلم نص خلاف أن
ما أصابه النساء والصبيان من ركاز يخمس ، انتهى بالمعنى ، ونقله
ابن عرفة أيضا هنا ، ونصه
التونسي : لا خلاف في تخميس ركاز وجده صبي أو امرأة ، انتهى .
ص ( إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة )
ش : في بعض النسخ في
[ ص: 340 ] تحصيله ، وهو المراد بالتخليص أي تخليصه من الأرض ، وقوله " فقط " أي كبير العمل أو النفقة يعتبر في تحصيله وإخراجه فقط لا في تصفيته ، إذ الفرض أنه ركاز ، والتصفية إنما هي في المعدن ، والله أعلم