ص ( وقبل خبر الواحد إن بين وجها )
ش : يعني أن
النجاسة تثبت بخبر واحد إذا بين وجهها سواء اختلف مذهب السائل والمخبر أو اتفق يريد ولو كان المخبر عبدا أو امرأة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري لكن قيده بالعدل وهو ظاهر فلا يقبل قول كافر ولا فاسق .
ص ( أو اتفقا مذهبا )
ش : يعني وكذلك تثبت النجاسة بخبر الواحد إذا اتفق مذهب السائل والمخبر ولو لم يبين وجهها يريد - والله أعلم - إذا كان المخبر عالما بما ينجس الماء وما لا ينجسه .
( فرع ) قال
البساطي في المغني : ظاهر كلامهم أنه إذا أخبره بأنه طاهر فلا يحتاج إلى هذا التفصيل انتهى . وما قاله ظاهر إذا لم يظهر في الماء ما يقتضي نجاسته أو يسلب الطهورية عنه وإلا فيتعين التفصيل المذكور .
ص ( وإلا فقال يستحسن تركه )
ش : يعني وإن لم يبين المخبر وجه النجاسة ولا وافق مذهبه مذهب السائل فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في شرح التلقين الأحسن تركه .