ص (
ودفن مسلم أو ذمي لقطة )
ش : قال في التوضيح : قال
ابن عبد السلام : وما لم تظهر عليه علامة الإسلام والكفر حمل على أنه من دفن الكفر لأن الغالب أن الدفن والكنز من شأنهم أي فيكون لواجده وعليه الخمس ، وقال
ابن رشد : إن لم يوجد عليه علامة الإسلام والكفر أو كانت عليه وطمست ، فقال
سند : إنه يكون لمن وجده قياسا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون المتقدم فيما إذا أوجده في أرض مجهولة بجامع أنه لا يعرف الملك فيهما ، قال
سند : وقال بعض أصحابنا : هو لقطة إذا وجد بأرض الإسلام تغليبا للدار ، قال : والأول هو المشهور ، وقد اتفقوا على أنه يخمس ، ولو كان لقطة ما خمس ، قال : وهذا إذا وجد في الفيافي في بلاد المسلمين ، وأما إذا وجد في ملك أحد فإنه له عندهم اتفاقا ، ولو كان لقطة لاختلف حكمه في البيان ، انتهى كلام
ابن راشد خليل وانظر كيف ذكر
سند أولا أن كونه للواجد مخرج على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون ، ثم قال : إنه المشهور ، انتهى ، وتقدم كلام الشامل في ذلك ، والله أعلم .