ص ( فصل
ومصرفها فقير ومسكين وهو أحوج )
ش : ( فرع )
إذا لم يوجد إلا صنف واحد من الأصناف الثمانية فالإجماع على أنها تعطى لهم وتجزئ ، وإذا اجتمعت الأصناف فالمذهب أنه لا يجب استيعابها بل لو أعطيت لصنف واحد أجزأ نقله
القرافي في الذخيرة ، وقول
ابن عرفة : صرفها في أحدها غير العامل مجزئ على إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والشامل
والقرافي وغيرهم وسيأتي الكلام على ذلك في التنبيه الرابع في شرح قول
المصنف وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف ، والله أعلم .
ص ( وصدقا إلا لريبة )
ش : قال في الشامل : وصدق
من ادعاهما أي الفقر والمسكنة إلا لريبة وبين ذهاب مال عرف به ، وإن
ادعى عيالا ليأخذ لهم وهو من أهل المكان كشف عنه إن أمكن ، وإن
ادعى دينا ببينة مع عجزه عنه ، انتهى . وفي الذخيرة في الحكم الثالث من أحكام الصرف في الإثبات ، وفي الجواهر ما خفي من هذه الصفات كالفقر والمسكنة صدق ما لم يشهد ظاهره بخلافه ، أو يكون من أهل الموضع ويمكن الكشف عنه فيكشف ، والغازي معلوم بفعله فإن أعطي بقوله ولم يوف استرد ويطالب الغارم بالبينة على الدين والعسر إن كان من مبايعة إلا إذا كان طعام أكله ، وابن السبيل يكتفى فيه بهيئة الفقر ، انتهى . وما ذكره صاحب الشامل أصله
للخمي وقبله في التوضيح
وابن عرفة ، والله أعلم .