مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وورود الماء على النجاسة كعكسه )

ش : يعني إذا ورد الماء على النجاسة فكذلك كما لو وردت النجاسة على الماء فإن تغير الماء بالنجاسة التي ورد عليها صار نجسا وإن لم يتغير فهو طهور لكنه إن كان يسيرا كره استعماله وإلا فلا يكره قاله ابن العربي وقد نص على هذه القاعدة المازري وغيره واعترض البساطي على ذلك بوقوع الخلاف في الماء القليل تحله النجاسة وأنه لا نزاع في طهورية الماء إذا انفصل على حاله كما سيأتي .

( قلت ) : وقد سبقه إلى ذلك ابن عبد السلام وغيره وسيأتي كلامهم عند قول المصنف والغسالة المتغيرة نجسة ويمكن أن يقال ما ذكره المصنف والمازري تفريع على المشهور لا على غيره فتأمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية