ص ( وورود الماء على النجاسة كعكسه )
ش : يعني إذا ورد الماء على النجاسة فكذلك كما لو
وردت النجاسة على الماء فإن تغير الماء بالنجاسة التي ورد عليها صار نجسا وإن لم يتغير فهو طهور لكنه إن كان يسيرا كره استعماله وإلا فلا يكره قاله
ابن العربي وقد نص على هذه القاعدة
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وغيره واعترض
البساطي على ذلك بوقوع الخلاف في الماء القليل تحله النجاسة وأنه لا نزاع في طهورية الماء إذا انفصل على حاله كما سيأتي .
(
قلت ) : وقد سبقه إلى ذلك
ابن عبد السلام وغيره وسيأتي كلامهم عند قول
المصنف والغسالة المتغيرة نجسة ويمكن أن يقال ما ذكره
المصنف nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري تفريع على المشهور لا على غيره فتأمله .