مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثالث ) يعطى المحجور من الزكاة وتدفع لوليه ويدفع له القدر الذي يحتاج إليه في وقته ، قال البرزلي : وسئل السيوري عن فقير خالط عقله شيء هل يعطى من الزكاة ؟ ، وكذا قليل الصلاة ؟ فأجاب من فقد عقله سقطت الصلاة عنه ويعطى لوليه من الزكاة ما ينفقه عليه ، وإن لم يكن كذلك في عقله فيعاد السؤال عليه ، وقليل الصلاة لا يعطى من الزكاة البرزلي لم تجب على من يفقد عقله في وقت دون وقت ، وجوابه إن كانت حالته وقت الصحو كحالة الصحيح الرشيد فيعطى من الزكاة ولا يضرب على يديه ، وإن كان بحيث لا يضبط ماله فحكمه حكم المحجور يعطى القليل الذي يضطر إليه في الحال ، ولوليه الكثير يصرفه إليه في أوقات الضرورة ، وأما جوابه في مضيع الصلاة فعلى وجه الشدة ، ولو أعطاه لمضى انتهى .

( الرابع ) قال البرزلي : وروى المغيرة لا يجريها على الأيتام البرزلي قيدنا عن شيخنا الإمام أن معناه أن يخرجها لهم كسوة وطعاما ; لأنه من باب إخراج القيم في الزكاة ، وأما لو أخرجها [ ص: 344 ] بعينها وعينها لهم صح له صرفها عليهم ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية