( الثالث )
يعطى المحجور من الزكاة وتدفع لوليه ويدفع له القدر الذي يحتاج إليه في وقته ، قال
البرزلي : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري عن
فقير خالط عقله شيء هل يعطى من الزكاة ؟ ، وكذا قليل الصلاة ؟ فأجاب من فقد عقله سقطت الصلاة عنه ويعطى لوليه من الزكاة ما ينفقه عليه ، وإن لم يكن كذلك في عقله فيعاد السؤال عليه ، وقليل الصلاة لا يعطى من الزكاة
البرزلي لم تجب على من يفقد عقله في وقت دون وقت ، وجوابه إن كانت حالته وقت الصحو كحالة الصحيح الرشيد فيعطى من الزكاة ولا يضرب على يديه ، وإن كان بحيث لا يضبط ماله فحكمه حكم المحجور يعطى القليل الذي يضطر إليه في الحال ، ولوليه الكثير يصرفه إليه في أوقات الضرورة ، وأما جوابه في مضيع الصلاة فعلى وجه الشدة ، ولو أعطاه لمضى انتهى .
( الرابع ) قال
البرزلي : وروى
المغيرة لا يجريها على الأيتام
البرزلي قيدنا عن
شيخنا الإمام أن معناه أن يخرجها لهم كسوة وطعاما ; لأنه من باب إخراج القيم في الزكاة ، وأما لو أخرجها
[ ص: 344 ] بعينها وعينها لهم صح له صرفها عليهم ، انتهى .