( الخامس ) قال في سماع
عيسى : يعطى من الزكاة أهل الهوى الخفيف الذي يبدع صاحبه ولا يكفر كتفضيل علي على سائر الصحابة وما أشبه ذلك ، وأما
أهل الأهواء المضلة كالقدرية والخوارج وما أشبههم فمن كفرهم بمقتضى قولهم لم يجز أن يعطوا من الزكاة ، ومن لم يكفرهم أجاز أن يعطوا منها إذا نزلت بهم حاجة وهو الأظهر ، ومن البدع ما لا يختلف في أنه كفر ، كمن يقول : إن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا هو النبي وأخطأ
جبريل .
ومن يقول : في كل أمة رسولان ناطق وصامت وكان
محمد صلى الله عليه وسلم ناطقا
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي صامتا ، ومن يقول : الأئمة أنبياء يعلمون ما كان وما يكون ، فهؤلاء ومن أشبههم لا يعطون من الزكاة بإجماع لأنهم كفار ، وقد قال
ابن حبيب : لا يعطى تارك الصلاة من الزكاة ، وقال : إن ذلك لا يجزئ من فعله ، وهذا على أصله أنه كافر وهو بعيد ، انتهى . وقال في النوادر ، ولم يجز
ابن حبيب أن يعطاها تارك الصلاة ، وقال : إن ذلك لا يجزئ من فعله ، وهذا قول انفرد به ، وإن كان غيرهم أولى فلا بأس أن يعطوا إذا كان فيهم الحاجة البينة ، انتهى . ونقل
ابن عرفة جميع ذلك مختصرا ، ونصه
الشيخ عن
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : لا يعجبني إعطاؤها ذا هوى إلا خفيفه الإخوان لا يعطى ذا هوى ومن فعل أساء وأجزأته ، وسمع
عيسى ابن القاسم : يعطى أهل الأهواء إن احتاجوا من المسلمين
ابن رشد إن خف هواهم كتفضيل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي على الصحابة والقدري والخارجي على القولين في تكفيرهم .
ومنعها
ابن حبيب غير المصلي على أصله " الشيخ المصلي أولى منه ويعطى إن كان ذا حاجة بينة " وتقدم قول
البرزلي في جواب
nindex.php?page=showalam&ids=14554السيوري في التنبيه الثالث في قليل الصلاة : إنه لا يعطى على وجه الشدة ، ولو أعطي لمضى ، وقال
البرزلي إثر هذا الكلام : ومثله أهل المجون والمعاصي إذا كانوا يصرفون الزكاة في محلها من ضرورياتهم ، ولو كانوا يصرفونها حيث لا ترضى غالبا فلا تعطى لهم ، ولا تجزئ من أعطاهم ; لأنه يتوصل بذلك إلى المعصية ولا يحل ما أمر الله به ما نهى عنه ، وهذا على القول بأنهم مسلمون وعلى مذهب من يكفر تارك الصلاة فلا تجزئ ، ونص عليه
ابن حبيب ، وأهل الأهواء يسلك بهم هذا المسلك الذي أصلناه .
وفي النوادر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ونقل ما تقدم عنه ، ثم قال فيه بعد هذا
: ودفع الزكاة إلى الأصلح حالا أولى من دفعها إلى سيئ الحال إلا أن يخشى عليه الموت فيعطى ، وإذا غلب على الظن أن المعطى ينفقها في المعصية فلا يعطى ولا تجزئ إن وقعت ، انتهى . وقال في مسائل بعض القرويين في
أيتام تحل لهم زكاة لهم خادم غير مصل ولا منفق فيحرمون من أجله ؟ فأجاب يعطون من الزكاة ويأكل خادمهم منها بالإجارة ، وقد بلغت محلها يتصرفون فيها كيف شاءوا ، انتهى .