( السادس ) قال في النوادر في ترجمة وجه إخراج الصدقة في الأصناف : روى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المرأة يغيب عنها زوجها غيبة بعيدة فتحتاج ولا تجد مسلفا فلتعط منها ، انتهى . يعني من الزكاة وهو ظاهر ، وهذا إذا كان يعلم أن زوجها موسر وإلا فتعطى ولو وجدت من يسلفها ; لأن الزوج إذا كان معسرا لم تلزمه النفقة ، والله أعلم .