مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( السادس ) قال في النوادر في ترجمة وجه إخراج الصدقة في الأصناف : روى علي وابن نافع عن مالك في المرأة يغيب عنها زوجها غيبة بعيدة فتحتاج ولا تجد مسلفا فلتعط منها ، انتهى . يعني من الزكاة وهو ظاهر ، وهذا إذا كان يعلم أن زوجها موسر وإلا فتعطى ولو وجدت من يسلفها ; لأن الزوج إذا كان معسرا لم تلزمه النفقة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية