ص ( وعدم بنوة
لهاشم والمطلب )
ش : يعني أنه
يشترط في الذي يحل له أخذ الزكاة أن يكون عادما لبنوة هاشم والمطلب أي لا يكون من
بني هاشم ولا من
بني المطلب وعممنا هذا الشرط ، وإن كان كلام
المصنف في الفقير والمسكين ; لأنه قد ذكر
القرافي وغيره أن هذا الشرط عام في جميع الأصناف ، وكذلك الحرية والإسلام إلا المؤلفة على القول المشهور فيهم ، ويعني بقوله "
المطلب "
المطلب بن عبد مناف ، وهو أخو
هاشم وليس المراد به
[ ص: 345 ] عبد المطلب بن هاشم حتى اعترض عليه بأن
بنوة هاشم كافية عنده ; لأن من كان من
بني عبد المطلب فهو من
بني هاشم ، بل قال
ابن رشد في الأجوبة : لم يعقب أحد من
بني هاشم إلا
عبد المطلب ، وما مشى عليه
المصنف من أن الآل هم
بنو هاشم وبنو المطلب ، هو قول عزاه في الإكمال لبعض شيوخ المالكية ، وذكره
الرجراجي ، ولم يعزه ، واقتصر
عياض عليه في قواعده ، وقال الشيخ
زروق في شرح الوغليسية : هو المذهب وكأنه اعتمد كلام
المصنف هنا ، ولكن الذي عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر أصحابه أنهم
بنو هاشم فقط .
( تنبيه ) قال
الونشريسي في المعيار : وسئل سيدي
محمد بن مرزوق عن
رجل شريف هل يواسى بشيء من الزكاة أو صدقة التطوع ، وقد علمتم ما في ذلك من الخلاف ، وحالة هذا الرجل وغيره من الشرفاء عندنا لا سيما من له عيال تحت فاقة ، فالمراد ما نعتمده في ذلك من جهتكم فإني وقفت على جواب للإمام
ابن عرفة قيل فيه : المشهور من المذهب أنهم لا يعطون من الزكاة ، وبذلك احتججت على من تكلمت معه في ذلك من طلبة بلدنا ، فقالوا لي : إن وقفنا على هذا وشبهه مات الشرفاء وأولادهم وأهاليهم هزالا فإن الخلفاء قصروا في هذا الزمان في حقوقهم ، ونظام بيت المال وصرف ماله على مستحقيه فسد ، والأحسن عندي أن يرتكب في هذا أخف الضررين ، ولا ينظر في حفدة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يموتوا جوعا فعارضني بما ( قلت ) لكم وبما قاله الشيخ
ابن بشير في ذلك في الأجوبة فأجاب : المسألة اختلف العلماء فيها كما علمتم ، والراجح عندي في هذا الزمان أن يعطى وربما كان إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره ، والله أعلم ، ونقله في المازونية وعنه باللفظ المذكور ،
وعبد مناف اسمه المغيرة ، ومناف اسم صنم أضيف " عبد " إليه وله من الأولاد الذكور أربعة
هاشم بن عبد مناف والمطلب بن عبد مناف ، وهؤلاء الثلاثة أشقاء ، والرابع
نوفل بن عبد مناف ، والله أعلم .
ص ( كحسب على عديم )
ش : قال في المدونة : ومن كان له دين على رجل فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في زكاته ، قال غيره : لأنه تاو ولا قيمة له أو له قيمة دون ، قال في التوضيح : وقد صرح
ابن القاسم بعدم الإجزاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يجزئه ، انتهى . وقال
أبو الحسن : قوله لا يعجبني على المنع ، وقول الغير تفسير وتتميم ، قال : وفي الحواشي عن بعض الشيوخ يلزم على قول الغير أن
الدين إذا لم يكن تاويا يحسب عليه في زكاته ، مثل أن يكون له دار وخادم إذ لو قام رب الدين على الغريم لبيعت له الدار والخادم ، وكذلك قوله : على يتيمة ربع دينار يحتسب به في مهرها ويتزوجها
الشيخ ، وهذا غير بين ; لأنه إذا لم يكن تاويا فإن قيمته دون ; لأن الدين إنما يعتبر قيمته ، وقيمته دون إذ هو كالعرض فلا يحسبه عليه ، وكذلك
من له على يتيمة ربع دينار لا يحتسب به عليها في مهرها ; لأنه يؤدي إلى أن يتزوج بغير النصاب ، انتهى . فعلى هذا لا يكون لقوله " على عديم " مفهوم لما ذكره
أبو الحسن ، والتاوي : الهالك ، وقال
المشذالي : أخذ منه أن
من له دين على رجل ، وقد أخذ به رهنا أنه يجوز أن يعطيه له في زكاته ; لأنه ليس بتاو ، وقال
ابن عرفة : وكذا عندي لو أعار رجل شيئا لمن يرهنه في دين عليه أنه يجوز له أن يعطيه ما يفك به ما أعاره ولا يتهم أنه قصد نفعا ; لأنه فعل معروفين ، انتهى . وهو ظاهر عندي ، والله أعلم . وقال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد ولا يحسب في دين على فقير ، ومن فعل لم يجزه خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب بناء على الكراهة أو المنع وبه أفتى
ابن رشد ، انتهى .
ص ( وجاز لمولاهم )
ش : قال في التوضيح : هذا هو المشهور والشاذ
nindex.php?page=showalam&ids=17098لمطرف وابن الماجشون وابن نافع وأصبغ ، ثم قال : وأخذ
اللخمي بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لحديث
أبي رافع ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16238 : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحبني فيما نصيب منها ، فقال : لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فسأله ، فقال : إن الصدقة لا تحل لنا ولا لموالينا }
[ ص: 346 ] وهو صحيح ذكره
الترمذي في مسنده ، انتهى كلامه في التوضيح ، وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ قطع
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد في شرح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة وهو الثالث
لربيعة ، ونصه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : أما الصدقة المفروضة فلا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا
لبني هاشم ولا لمواليهم ، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك ، إلا أن بعض أهل العلم قال : إن مولى
بني هاشم لا يحرم عليه شيء من الصدقات ، وهذا خلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر الحديث المتقدم إلا أنه قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24395إن الصدقة لا تحل لنا } ، وإن موالي القوم منهم ، انتهى . فهذا من إجماعاته ، وقد حذروا منها ، والله أعلم .