ص ( وقادر على الكسب )
ش : هذا هو المشهور ، ومقابله
nindex.php?page=showalam&ids=17328ليحيى بن عمر ومحل الخلاف في
القادر على الكسب الذي له صنعة غير كاسدة ، وأما العاجز ومن لا صنعة له ، أو له صنعة وكسدت فهو خارج عن القولين ، كما قاله
اللخمي ونقله في التوضيح
ص ( ومالك النصاب )
ش : هذا هو المشهور ، قاله في التوضيح ، قال في المدونة
: ومن له دار وخادم ولا فضل في ثمنهما ممن سواهما أعطي من الزكاة ، وإن كان فيهما فضل لم يعط ويعطى منها من له أربعون درهما ، إن كان أهلا لذلك لكثرة عيال أو نحوه
أبو الحسن ، قوله " فيهما فضل " يريد فضلا يغنيه لو باعهما واشترى غيرهما ، وقال
المغيرة : إن كان يفضل من ثمنهما عشرون دينارا لم يعط ، انتهى ، وهذا على أصله في أن
مالك النصاب لا يعطى أبو الحسن انظر جعله هنا إن كان له دار وخادم يعطى من الزكاة ، وفي الأيمان من له دار وخادم عليه أن يكفر ولا يجزئه الصوم ، والفرق أن الكفارة حق عليه وأخذ الزكاة حق له والغنى المراعي العين وعروض التجارة أو فضلة بيته على القنية ، فإن كانت له دار وخادم لا فضلة فيهما ، أو كان فيهما فضلة يسيرة أعطي من الزكاة ، وإن كان فضلة بينة لم يعط انتهى ، وقال في النوادر في آخر كتاب الهبات ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يعطى من الزكاة من له المسكن والخادم إلا أن يكون كثرة الثمن فيه فضل ، انتهى . وفي
ابن يونس عن المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : ولا بأس أن يعطى منها من له الدار والخادم والفرس
أبو الحسن عن بعض الشيوخ هذا في بلد يحتاج فيه للفرس ، انتهى .