مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وقادر على الكسب )

ش : هذا هو المشهور ، ومقابله ليحيى بن عمر ومحل الخلاف في القادر على الكسب الذي له صنعة غير كاسدة ، وأما العاجز ومن لا صنعة له ، أو له صنعة وكسدت فهو خارج عن القولين ، كما قاله اللخمي ونقله في التوضيح

ص ( ومالك النصاب )

ش : هذا هو المشهور ، قاله في التوضيح ، قال في المدونة : ومن له دار وخادم ولا فضل في ثمنهما ممن سواهما أعطي من الزكاة ، وإن كان فيهما فضل لم يعط ويعطى منها من له أربعون درهما ، إن كان أهلا لذلك لكثرة عيال أو نحوه أبو الحسن ، قوله " فيهما فضل " يريد فضلا يغنيه لو باعهما واشترى غيرهما ، وقال المغيرة : إن كان يفضل من ثمنهما عشرون دينارا لم يعط ، انتهى ، وهذا على أصله في أن مالك النصاب لا يعطى أبو الحسن انظر جعله هنا إن كان له دار وخادم يعطى من الزكاة ، وفي الأيمان من له دار وخادم عليه أن يكفر ولا يجزئه الصوم ، والفرق أن الكفارة حق عليه وأخذ الزكاة حق له والغنى المراعي العين وعروض التجارة أو فضلة بيته على القنية ، فإن كانت له دار وخادم لا فضلة فيهما ، أو كان فيهما فضلة يسيرة أعطي من الزكاة ، وإن كان فضلة بينة لم يعط انتهى ، وقال في النوادر في آخر كتاب الهبات ، قال مالك : لا بأس أن يعطى من الزكاة من له المسكن والخادم إلا أن يكون كثرة الثمن فيه فضل ، انتهى . وفي ابن يونس عن المدونة قال عمر بن عبد العزيز : ولا بأس أن يعطى منها من له الدار والخادم والفرس أبو الحسن عن بعض الشيوخ هذا في بلد يحتاج فيه للفرس ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية