( فرع ) قال
أبو الحسن الصغير : وهل يعطى منها الفقيه إذا كانت له كتب يحتاج إليها كما يحتاج المجاهد للفرس ، وهذا الذي يقتضيه النظر ؟ انتهى . وفي التوضيح
خليل ، والظاهر أنه يجوز الإعطاء للفقيه الذي عنده كتب قياسا على قول
عمر ، وقاله
أبو الحسن ، انتهى ، ويعني به
أبا الحسن الصغير وبعده في التوضيح
اللخمي .
ونقل عنه كلاما آخر فيتوهم كثير أنه عزاه
للخمي وليس كذلك وفي
البرزلي في جملة سؤال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد ما نصه : فلو كانت له كتب فقه قيمتها كثيرة ، فقال : هذا لا غنى له عنها
البرزلي ، كان شيخنا الإمام يقول : إذا كانت فيه قابلية فيأخذها ، ولو كثرت كتبه جدا ، وإن لم تكن له قابلية فلا يعطى منها شيئا إلا أن تكون كتبه على
[ ص: 347 ] قدر فهمه خاصة فتلغى ، وهذا كله على القول بجواز بيعها وعلى المنع فهي كالعدم وعلى مذهب المدونة من الكراهة ، فقال بعض المغاربة : فلا نمنعه من أخذ الزكاة ولا تباع عليه في الدين ; لأنه مكروه ، والشرع لا يجبر على مكروه
البرزلي ولعلها تجري على مسألة تزويج أم ولده في غيبته وعدم وجود ما ينفق عليها ، انتهى . وفي شرح الرسالة
للجزولي الشيخ ، وإذا كانت عنده كتب هل يعطى أو تباع عليه ؟ .
فإن كانت كتب التاريخ تباع عليه ، وإن كانت للطب نظر فإن كان في البلد طبيب غيره بيعت عليه ولا يعطى من الزكاة ، وإن لم يكن في البلد طبيب لا تباع عليه ويعطى من الزكاة ، وإن كانت للفقه نظر فإن كان ممن ترجى إمامته أعطي من الزكاة ولا تباع عليه ، وإن كان ممن لا ترجى إمامته تباع على القول بجواز بيعها وعلى القول بالمنع لا تباع ويعطى من الزكاة ، انتهى . وقال
الثعالبي بعد ذكره كلام
أبي الحسن : وقد اختلف فيه ، ذكر الخلاف فيه
ابن رشد ، والقياس على من له دار وخادم وفرس أنه يأخذ ، وهذا فيمن كانت في عقله فضلة ، وكان مدرسا فقيها لا يستغني عنها والأحسن في هذا أن يأخذ ، وأما كتب النحو والأدب فليست مثلها ، انتهى . ثم ذكر كلام
الغزالي في الإحياء بلفظه ، وقال في آخره : وهو حسن موافق لما قدمناه من أصول المذهب