ص ( ودفع أكثر منه وكفاية سنة ) ش ، قال في الذخيرة : وإذا أعطي المحتاج فروى
ابن نافع : ذلك غير محدود ويعطيه قوت سنة بقدر المقسوم ، وقد تقل المساكين وتكثر ، وروى
المغيرة لا يعطى نصابا ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ; لأن الدفع لوصف الفقر فلا يخرج به عنه وعلى الأول يعطيه قوت السنة ، وإن اتسع المال زاده ثمن العبد ومهر الزوجة ، وفي الجواهر يعطى الغارم قدر دينه والفقير والمسكين كفايتهما وكفاية عيالهما والمسافر قدر ما يوصله إلى مقصده أو موضع ماله والغازي قدر ما يقوم به حالة الغزو والمؤلف بالاجتهاد والعامل أجرة مثله ، ومن جمع صنفين استحق سهمين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15003القاضي أبو الحسن بالاجتهاد ، قال
سند : قال
ابن القاسم : يعطى منها العامل بقدر كثرة عمله وقلته وكثرة التحصيل وقلته ، انتهى . ويأتي الكلام في دفعها جميعها للعامل عند قوله : وندب إيثار المضطر ، وفي النوادر روى
علي وابن نافع كم أكثر ما يعطى الفقير منها والصدقة واسعة ؟ قال لا حد فيه وذلك على قدر اجتهاد متوليها ، قيل : فيعطي قاسمها للفقير قوت سنة ثم يزيده الكسوة ، قال ذلك بقدر ما يرى من كثرة الحاجة وقلتها ، ثم سئل عنها والمسدد له قوت شهر يعطى تمام قوت سنة ؟ قال : يعطى بالاجتهاد ، وقد يكون أفقر من يوجد فيعطى وقد يكون غيره أحوج فيؤثر الأحوج ، ثم سئل عنها ، قيل : والفقير يعطى منها الشيء الكثير ، مثل العبد أو ما ينكح به ، قال : إن كان يبيع ذلك للمساكين فيعانوا بذلك لم أر به بأسا ولكن أكره أن يأخذ هذا حظ مساكين كثيرة بهذا التفصيل الواسع ، انتهى . وفي
البرزلي سأل
اللخمي عن
شيخ زمن له بيت يكريه بنحو الدرهمين في الشهر وغرفة تصدق بها على ولده وهو يسكن معه أترى أن يعطى من الزكاة والكفارة وليس له ما يعيش به إلا من كراء ذلك البيت ولا يكفيه ؟ فأجاب : إذا كان كسب الشيخ ما ذكرت فهو في عداد الفقراء فيأخذ الزكاة والكفارة والفطرة
البرزلي لم يوجب عليه بيع البيت وأكلها ; لأنه عنده لا يكفيه فأشبه الفقير الذي له القليل ، انتهى . ويأتي عن النوادر فرع من هذا عند قوله جاز إخراج ذهب عن ورق