ص ( وفي جواز
دفعها لمدين ثم أخذها تردد )
ش : هذا إذا لم يواطئه على ردها فإن واطأه لم يجز كما جزم به
ابن عرفة والمصنف في التوضيح ، وأما مع
[ ص: 349 ] عدم التواطؤ فهو محل التردد ، قال
ابن عبد السلام : يجوز والمفهوم من كلام
الباجي المنع ، لكن الجواز أظهر كما رجحه
المصنف في التوضيح
وابن عرفة قال
ابن عبد السلام : لو دفع إليه الزكاة جاز له أن يأخذها من دينه
خليل ، وانظر هل هذا مع التواطؤ على ذلك أو لا وهو الظاهر ، وأما مع التواطؤ فلا ينبغي أن يقال بالإجزاء ; لأنه كمن لم يعط شيئا ، انتهى . وقال
ابن عرفة : وقول
ابن عبد السلام " لو أعطاه إياها جاز أخذها منه في دينه خلاف تعليل
الباجي ، ورأيت
ابن حبيب منع
إعطاء الزوجة زوجها بأنه كمن دفع صدقته لغريمه ليستعين بها على أداء دينه
( قلت ) : الأظهر أن أخذه بعد إعطائه له طوع الفقير دون تقدم شرط إجزائه وكره ذلك إن كان له ما يواريه من عيشة الأيام ، وإلا فلا كقولها في قصاص الزوجة بنفقتها في دين عليها ، ويشترط لمن لم يعطها ، انتهى . ونقله الشيخ
زروق في شرح الإرشاد ، ونصه : قال
ابن عبد السلام فلو أعطاها له جاز أخذها منه في دينه
ابن عرفة إن أخذها منه كرها وهو مكفى جاز ، وكذا إن أعطاها له طوعا من غير شرط ، وإن أعطاها له بشرط ردها إليه لم يجز ، انتهى .