ص ( وجاب ومفرق )
ش : قال في الشامل : والكاتب والخارص والقاسم مثله ، انتهى وهذا هو الذي ذكره
ابن العربي خلاف ما ذكره
الباجي أنه
يجوز أن يستعمل في الخراصة العبد والذمي ; لأنها إجارة محضة ، ونقلها في التوضيح .
( فروع الأول ) قال في الشامل : ولا ينبغي له أن يأكل ولا أن ينفق إن كان الإمام غير عدل وإلا جاز ، انتهى .
( الثاني ) قال في النوادر في ترجمة إخراج الصدقة في الأصناف : قال
ابن القاسم : لا يستعمل على الصدقة عبد ولا نصراني فإن فات ذلك أخذ منهما ما أخذا وأعطيا من غير الصدقة بقدر غنائهما ، انتهى . وقال في الشامل : ولو استعمل عبدا أو نصرانيا فأجرتهما من الفيء لا منها على الأصح ويرد ما أخذا منها .
( الثالث ) قال في العتبية : ( قلت )
: فإن كان العامل له عليها مديانا أيأخذ منها مثل ما يأخذ الغارمون ؟ قال : لا إلا أن يعطيه السلطان منها على وجه الاجتهاد ، قال
ابن رشد : إنما قال : أو العامل على الزكاة إذا كان مديانا لا يجوز له أن يأخذ منها كما يأخذ الغارمون من أجل أنه هو الذي يقسمها فلا يحكم لنفسه ، ويجوز للإمام أن يعطيه من أجل دينه سوى ما يجب له بعمالته ، انتهى من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون من زكاة الماشية .