ص ( لا عقد حرية فيه )
ش : تصوره واضح ، قال في النوادر : ومن
ابتاع مدبرا أو مكاتبا من الزكاة فأعتقه فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأول لا يجزئ ويرد وعلى قول الآخر لا يرد ولا يجزئه
ص ( وإن اشترطه له )
ش : هذا هو المشهور أن العتق صحيح ولا يجزئه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يجزئه وشرطه باطل وولاؤه للمسلمين ، وجعل
اللخمي المسألة على ثلاثة أوجه ، فقال
: ومن اشترى رقبة من زكاته ، ثم قال : هي حرة عن المسلمين وولاؤها لي كان ولاؤها للمسلمين وشرطه باطل وهو مجزئ عنه ، واختلف إذا قال : حر عني وولاؤه للمسلمين ثم ذكر القولين واختار الإجزاء ، ثم قال : ولو كان له عبد يملكه ، فقال : هو حر عني وولاؤه للمسلمين لم يجزه قولا واحدا ، انتهى .