مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو فك أسيرا )

ش : هذا هو المشهور ومقابله لابن حبيب قائلا : هو أحق وأولى من فك الرقاب التي بأيدينا ، ووافقه ابن عبد الحكم .

( فرع ) لو أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بها ، ولو افتقر لم يعطها وفرق بعودها له وفي الفداء لغيره ، قاله في الشامل ، ونقله ابن يونس وغيره .

( تنبيه ) قال ابن عرفة ابن حارث لو أطلق أسير بفداء دين عليه أعطي اتفاقا ; لأنه غارم ، انتهى . ونقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ، ونصه : قال ابن قداح : أما إن قاطع الأسير على نفسه وخرج إلى أرض المسلمين وطلب منهم فإنه يعطى من الزكاة ; لأنه غارم ، انتهى . ، والظاهر أنه إذا أطلق في بلاد الكفار وطلبها من المسلمين المتأخرين في تلك البلاد أنه يعطى كما يؤخذ من لفظ ابن عرفة ومن التعليل بأنه غارم .

التالي السابق


الخدمات العلمية