ص ( أو
فك أسيرا )
ش : هذا هو المشهور ومقابله
لابن حبيب قائلا : هو أحق وأولى من فك الرقاب التي بأيدينا ، ووافقه
ابن عبد الحكم .
( فرع ) لو
أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بها ، ولو افتقر لم يعطها وفرق بعودها له وفي الفداء لغيره ، قاله في الشامل ، ونقله
ابن يونس وغيره .
( تنبيه ) قال
ابن عرفة ابن حارث لو أطلق أسير بفداء دين عليه أعطي اتفاقا ; لأنه غارم ، انتهى . ونقله
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، ونصه : قال
ابن قداح : أما إن
قاطع الأسير على نفسه وخرج إلى أرض المسلمين وطلب منهم فإنه يعطى من الزكاة ; لأنه غارم ، انتهى . ، والظاهر أنه إذا أطلق في بلاد الكفار وطلبها من المسلمين المتأخرين في تلك البلاد أنه يعطى كما يؤخذ من لفظ
ابن عرفة ومن التعليل بأنه غارم .